النووي

81

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَالْأُمُّ بِثُلُثَيِ الْخُمُسِ عَبْدًا ، وَالْأُخْتُ بِمِثْلِهِ خَاتَمًا ، بَقِيَ مِنَ السِّهَامِ ثَمَانِيَةٌ ، وَهِيَ خُمُسَانِ وَثُلُثَا خُمُسٍ ، يَكُونُ ثَوْبَيْنِ وَثُلُثَيْ ثَوْبٍ ، فَالْجُمْلَةُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَثُلُثَا ثَوْبٍ وَعَبْدٌ وَخَاتَمٌ ، وَهِيَ تَعْدِلُ ثَوْبًا وَعَبْدًا وَخَاتَمًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، تُسْقِطُ ثَوْبًا بِالثَّوْبِ ، وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ ، وَالْخَاتَمَ بِالْخَاتَمِ ، يَبْقَى ثَوْبَانِ وَثُلُثَا ثَوْبٍ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَالْوَاحِدُ يَعْدِلُ أَحَدَ عَشَرَ وَرُبُعًا . وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا ، وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثُونَ وَثَوْبَانِ يَتَفَاوَتَانِ فِي الْقِيمَةِ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَأَخَذَتِ الزَّوْجَةُ بِنَصِيبِهَا الثَّوْبَ الْأَدْنَى عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ يَزِيدُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عَلَى الدَّرَاهِمِ ، فَتَصِيرُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، تَضْرِبُ سِهَامَ الزَّوْجَةِ فِيهَا يَكُونُ سِتَّةً وَتِسْعِينَ ، تَقْسِمُهَا عَلَى الْبَاقِي مِنْ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ إِسْقَاطِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ، وَبَعْدَ إِسْقَاطٍ مِثْلِهِ لِلثَّوْبِ الْآخَرِ ، فَالْبَاقِي تِسْعَةٌ يَخْرُجُ مِنَ الْقِسْمَةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ ، فَهُوَ قِيمَةُ مَا أَخَذَتْهُ . وَبِالْجَبْرِ تَقُولُ : أَخَذَتْ بِالْخُمُسِ ثَوْبًا ، فَالْجَمِيعُ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ تَعْدِلُ التَّرِكَةَ ، وَهِيَ ثَوْبَانِ وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ، تُسْقِطُ ثَوْبَيْنِ بِثَوْبَيْنِ ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ تَعْدِلُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَالْوَاحِدُ يَعْدِلُ عَشْرَةً وَثُلُثَيْنِ . وَلَوْ أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ بِنَصِيبِهَا الثَّوْبَ الْأَعْلَى ، فَتَزِيدُ الدِّرْهَمَيْنِ عَلَى الثَّلَاثِينَ ، تَصِيرُ التَّرِكَةُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَثَوْبَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ ، أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثَوْبًا وَدِرْهَمَيْنِ ، فَيَخُصُّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ [ أُخْرَى ] مِثْلُ ذَلِكَ . فَإِذَا أَسْقَطْنَاهَا بَقِيَ مِنْ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ تِسْعَةٌ ، وَمِنَ التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، تُضْرَبُ سِهَامُ الزَّوْجَةُ فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى التِّسْعَةِ الْبَاقِيَةِ ، يَخْرُجُ تِسْعَةٌ وَثُلُثٌ ، فَهُوَ قِيمَةُ الثَّوْبِ الْأَعْلَى ، وَقِيمَةُ الْأَدْنَى سَبْعَةٌ وَثُلُثٌ ، وَجَمِيعُ التَّرِكَةِ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثَانِ . مَسْأَلَةٌ : ابْنَانِ وَالتَّرِكَةُ ثَوْبَانِ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتُ دِينَارَيْنِ ، أَخَذَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْأَعْلَى ، كَمْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ ؟ فَطَرِيقُهُ : أَنْ تَزِيدَ التَّفَاوُتَ عَلَيْهِمَا ، فَتَجْعَلَ التَّرِكَةَ ثَوْبَيْنِ وَدِينَارَيْنِ ، وَلِكُلِّ ابْنِ ثَوْبٌ وَدِينَارٌ ، وَقَدْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثَوْبٍ وَدِينَارًا